لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في المباني العالية والمنشآت العامة والخاصة
مادة (1)
تعاريف وأحكام عامة
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي :
المباني العالية : هي كل مبنى يزيد ارتفاعه على مستوى سطح الأرض بأطول من ستة عشر متراً والذي يشتمل على أكثر من خمسة طوابق فوق سطح الأرض.
المبنى أو البناء : يعني أي إنشاء سواء من الحجر أو الإسمنت المسلح أو الحديد أو الخشب أو أية مواد مشابهة ويتضمن الأساس والجدران والأسقف والحواجز أو أي إنشاءات خاصة بتصريف المجاري وأي بئر أو شارع أو ممر داخلي يقع ضمن نقطة الأرض المنشأ عليها البناء.
المبنى التجاري : ويعني أي بناء استخدم أو سيستخدم كله أو الجزء الأكبر منه لأغراض تجارية.
المبنى الصناعي : يعني أي بناء استخدم أو سيستخدم كله أو الجزء الأكبر منه مصنعا أو معملاً أو ورشاً أو مكاناً لتجميع الأدوات والآلات أو المصانع أو أي مبنى مشابه يستخدم لأغراض صناعية.
المبنى العام : ويعني أي بناء استخدم أو سيستخدم بصورة مؤقتة أو دائمة مكاناً عاماً كجامع أو مدرسة أو فندق أو دار السينما أو مسرح أو مستشفى أو مطعم أو قاعة محاضرات أو مكتبة وأي مكان يتجمع أو يقيم فيه الجمهور.
مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إداراتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش على المنشآت وفقاً للقواعد الواردة بهذه اللائحة بغرض التأكد من جدية تطبيق لوائح سلامة وكفاية وفاعلية وسائل مكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وإنزال الجزاءات المنصوص عليها.
الجهة المختصة : المديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
المسؤول عن السلامة : هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسؤولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي في المنشأة كما يعتبر مالك المنشاة المملوكة ملكية خاصة أو شخص صادر ترخيص باسمه أو مستغل الترخيص مسؤولا عن السلامة فيها في جميع الأحوال.
المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية الفلسطينية العربية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة الفلسطينية العربية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : في حالة عدم وجود المواصفات القياسية الفلسطينية العربية تكون المواصفات العربية والأجنبية هي واجبة المراعاة.
وكما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت في جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
مادة (2)
يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في تصميم وإنشاء المباني والمنشآت أو تعديلها وذلك وفقا للاشتراطات الواردة باللائحة.
مادة (3)
لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة (4)
يقدم طلب الحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك إلى المديرية العامة للدفاع المدني موقعا عليه من مالك العقار أو من يمثله أو من الممثل القانون للمنشأة موضوع التصريح وترفق به المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بمنح التراخيص.
مادة (5)
يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعا من المدير العام أو من ينوب عنه قانونا.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا.
– ويتم إصدار التصريح لمدة سنة لاستيفاء متطلبات السلامة والوقاية الموضحة باللائحة ويجوز لمدير عام الدفاع المدني التجديد لمدة مماثلة أو أكثر ما لم يتعارض ذلك مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد.
مادة (6)
يمنع إشغال المبنى أو المنشأة أو أي جزء منها إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية من المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة (7)
في حالة إشغال المبنى لغير أغراض السكن يجب مراعاة شروط السلامة والوقاية طبقاً لنوع الإشغال علاوة على الشروط المتبعة في المباني.
مادة (8)
تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار مالك العقار أو المنشأة أو من يمثله كتابة بالتعديلات أو الترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره أو لتسهيل عمليات مكافحته أو لإزالة الخطورة التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.
– ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة.
– ويجب على من وجه الإخطار إليه ممن ورد ذكرهم بالفقرة أعلاه تنفيذ المطلوب خلال المدة المددة في الإخطار.
مادة (9)
يجب على صاحب العلاقة وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء للمبنى أو المنشأة في مكان بارز ليتمكن مندوب الدفاع المدني المختص من الاطلاع عليه عند التفتيش.
مادة (10)
يجب أن تتوافر في المباني والمنشآت الخاضعة لأحكام هذه اللائحة سبل النجاة المناسبة لنوعها وحجمها وطبيعة استعمالها مع توافر المتطلبات الأساسية كالإنارة والتهوية والعلامات الإرشادية والحماية من خطر الحريق.
مادة (11)
يجب على المالك أو من يمثله صيانة وسائل السلامة والوقاية من الحريق لتبقى بحالة جيدة وصالحة للاستعمال عند اللزوم .
ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها .
ويجب إبلاغ المديرية العامة للدفاع المدني عند تعطلها .
مادة (12)
يلزم توافر الطرق والوسائل الكفيلة بتسهيل وصول مركبات الإطفاء إلى المباني والمنشآت التي تستدعي إليها فرق الإطفاء للمكافحة أو الإنقاذ وذلك وفقاً للشروط المبنية باللائحة .
ويحظر قطعياً تعطيل هذه الطرق والوسائل أو وضع عوائق تحول دون استمرار صلاحيتها في كل الأوقات .
مادة (13)
تحدد المديرية العامة للدفاع المدني المواصفات الخاصة بالعلامات الإرشادية الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق ولا يجوز استخدام علامات مخالفة لهذه المواصفات ويجب وضعها في مكان بارز في المبنى أو المنشأة.
– ويحظر إزالة أو طمس هذه العلامات .
مادة (14)
تسري كافة القواعد والاشتراطات المقررة في اللائحة على جميع المباني التي تملكها الدولة أو التي تقوم بإدارتها أو استغلالها .
مادة (15)
تسري هذه اللائحة بالنسبة للمباني والمنشآت القائمة وقت صدورها ويتم تصحيح أو استكمال متطلبات السلامة والوقاية من الحريق وفقا للقرارات التي تصدر من الوزير أو من ينيبه في هذا الشأن .
مادة (16)
لا يجوز الترخيص لأي منشآه جديدة من المنشآت الخاضعة لهذه اللائحة أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعه بالقائمة فيها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة وتمنح المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين ]6[ ستة شهور إلى سنة وفقاً لحجم المنشاة وطاقتها الاستيعابية وذلك لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات ويجوز لمدير عام الدفاع المدني وفقاً لما يراه منسباً تحديد الفترة الزمنية الممنوحة لفترة زمنية أخرى حسب متطلبات الحاجة.
مادة (17)
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة بالمادة السابقة مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشاة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.
كما يكون مسؤولاً بالتضامن مع مالك المنشاة أو صاحب الترخيص عن أي خطأ أو تقصير في هذا العمل.
مادة (18)
يكون المسؤول عن السلامة مسؤولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الدورية كل (6) ستة شهور وذلك بالنسبة للمنشاة ذاتها وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك جميع وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً.
ويعتبر أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
مادة (19)
يلتزم المسؤول عن السلامة في حالة حدوث أي عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات بأن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز وقطع التيار الكهربائي في محل العطل أو الخلل ومنع الاستخدام حتى يتم الكشف وإصلاحه من قبل المختصين، كما يجب عليه الأمر بإخلاء المنشأة والاتصال بمركز الدفاع المدني في الأحوال التي تستدعي ذلك.
مادة (20)
يلتزم المسؤول عن السلامة في كل منشأة بتخصيص سجل يسمى سجل السلامة تختم جميع صفحاته بعد ترقيمها بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الدورية والاختبارات لأجهزة ومعدات الإطفاء ووسائل السلامة والمراقبة والإنذار ومكافحة الحريق مع ذكر التاريخ والجهة القائمة بها والمعدات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح إن وجدت وغيرها من البيانات ويجري تخصيص جزء من هذا السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والمعدات والترتيبات الكهربائية والميكانيكية وغيرها ويحتفظ بهذا لسجل لدى مسؤول السلامة في المنشأة في مكان آمن يكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع وإبداء الملاحظات وتدوين المخالفات والجزاءات.
مادة (21)
يجوز للمسؤول عن السلامة في المنشأة إبلاغ المديرية العامة للدفاع المدني بموعد إجراء الاختبارات الدورية وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني.
مادة (22)
شروط السلامة وسبل الحماية الموقع :
[1] يجب أن يكون الموقع مستوفياً لاشتراطات الترخيص الصادرة من البلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى البلدية باعتبارها صاحبة الاختصاص في منح الترخيص – التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الترخيص.
[2] يجب ألا يكون الموقع ملاصقاً لمنشأة خطرة بشكل يتنافى مع قواعد ومبادئ السلامة مع مراعاة رأي الدفاع المدني بعد اطلاعه على المخططات والمعاينة على الطبيعة.
[3] إن هذه اللائحة تشمل متطلبات السلامة وسبل الحماية دون التعرض لباقي الاشتراطات التي تدخل في اختصاص جهات أخرى.
مادة (23)
المباني :
[1] يجب أن تكون المباني والمنشآت طبقاً للمواصفات القياسية الفلسطينية العربية ومتطلبات البلدية وأن تشيد جميعها من مواد غير قابلة للاشتعال.
[2] يجب أن تقدم مخططات تشتمل على عناصر وأنظمة السلامة معتمدة من مكتب هندسي مرخص له من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
[3] يجب أن تتضمن المخططات التي تقدمها الجهة الطالبة للترخيص تحديداً لمواد إنشاء المبنى ومدى مقاومتها للحريق وفقاً للمعادلات العالمية والمواصفات القياسية المعتمدة مع مراعاة المبادئ الآتية :-
أ- الهيكل الإنشائي والركائز والأعمدة : تصمم بحيث تتحمل الأثقال الكبيرة وتكون مقاومة للحريق لمدة أربع ساعات على الأقل.
ب- الحوائط والأسقف والأرضيات : تصمم بحيث تتحمل الأثقال وتكون مقاومة للحريق لمدة ساعتين.
جـ- حواجز قطاعات الحريق : يجب أن تكون مانعة من نفاذ اللهب ومقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل.
د- الأبواب والنوافذ التي تطل على قطاعات الحريق : يجب أن تكون مقاومة للحريق لمدة نصف ساعة.
[4] يجب توافر الطرق والمداخل المناسبة التي توصل إلى المبنى وأن تكون الطرق متسعة وتستوعب مرور سيارات الإطفاء والإنقاذ الكبيرة الحجم بما يضمن وصولها إلى المبنى والشرفات والفتحات التي تشغل جزءاً من طرق النجاة وكذلك إلى أماكن مصادر مياه الإطفاء المخصصة للمبنى وفي حالة زيادة طول المبنى أو عرضه عن ]50م[ يلزم توفير المدخل على كلا الجانبين.
[5] إذا تضمن المبنى محلات عامة لمزاولة الأنشطة الفنية والتجارية فيجب أن تطبق بشأنها لائحة شروط السلامة الواجب توافرها في المحلات العامة ومجال الأنشطة الفنية والتجارية ويجب أن تكون المراكز التجارية بالدور الأول أو الدور الأرضي من المبنى.
[6] يمنع منعاً باتاً استعمال الأدوار التحت أرضية لأغراض النوم والمسكن.
[7] إذا ألحق بالمبنى منشأة أخرى مثل قاعات الاحتفالات والأفراح وغيرها تطبق عليها شروط السلامة الواردة باللوائح بكل نوع من هذه المنشآت.
[8] إذا ألحق بالمبنى مرآب للسيارات فيجب حصره في الدور الأرضي التحتي والدور الأرضي فقط وأن تطبق بشأنه كافة شروط السلامة في مواقف السيارات ولا يسمح بإقامة مواقف متعددة الأدوار كجزء من المبنى.
[9] يجب تنفيذ مدخل خاص للمعاقين حركيا في المدخل الرئيسي للمبنى.
[10] لا يسمح بتشغيل المنشأة قبل الكشف عليها بمعرفة لجنة من المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة من شروط وعمل محضر بذلك.
مادة (24)
سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق :
[1] يجب أن يتم تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال طبقاً للمواصفات الهندسية الصادرة من الجهات المختصة.
[2] أن يكون التأسيس الخارجي للحوائط ومواد التشطيب مطابقاً للمواصفات ومقاوماً للحريق.
مادة (25)
التجزئة إلى قطاعات حريق :
[1] يقسم المبنى تبعاً لوضعه إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز جدران مقاومة للحريق ( النيران ( بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لآخر وتسهيل مكافحته وتيسير عملية الإخلاء.
[2] يتم التجزئة وإقامة الحواجز وفقاً للمواصفات والمقاييس الفلسطينية على أن تراعى الاعتبارات الآتية :-
أ- يشكل كل طابق من طوابق المبنى قطاع حريق مستقلاً إذا كانت مساحته لا تزيد على )400(م2، فإذا زادت المساحة على ذلك يقسم إلى قطاعات لا تزيد مساحة كل منها على )400( م2.
ب- أن تشكل مناطق سلالم النجاة والردهات المحمية قطاعات حريق منفصلة.
جـ- أن تشكل مناطق الأخطار الخاصة كالغرف الميكانيكية وعنابر الماكينات وغرف المفاتيح والمحولات الكهربائية وغيرها من قطاعات حريق منفصلة.
د- أن تكون الجدران الفاصلة لقطاعات الحريق محكمة بحيث تمتد من الجدران إلى الجدار المقابل ومن أرضية الطابق إلى سقفه بما يحقق إغلاق كافة الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهرة مثل الفراغ الواقع بين السقف المستعار والسقف الأساسي للمبنى.
[3] أن تكون الأبواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للنيران ومانعة من نفاذ اللهب والدخان من الأنواع المنزلقة التي تغلق ذاتياً وأن تفتح للخارج وأن تصمم وفقاً للمواصفات الفلسطينية.
[4] في المنشآت العامة مثل (الفنادق ودور الترفيه) تفصل غرف وأجنحة المبيت عن المناطق الأخرى مثل المطعم وأماكن الترفيه والخدمات والمطبخ.
مادة (26)
وسائل وطرق النجاة :
أ- وسائل أو طرق النجاة : وقد يطلق عليها وسائل الهروب ويقصد بها المسالك التي يستخدمها شاغلو المبنى من وجودهم داخله بهدف الوصول إلى مكان آمن خارج المبنى وبالسرعة المناسبة وذلك في حالة نشوب حريق أو التعرض لآية أخطار طارئة تهدد حياة الأشخاص وتشمل هذه الوسائل المخارج – السلالم – الممرات – الردهات – وغيرها ويجب أن توصل هذه الوسائل إلى مناطق التجمع الداخلية والخارجية حيث تتوافر شروط السلامة.
ويجب ألا يقل عرض المخرج عن متر واحد وطريق النجاة عن 130سم.
ب- المخرج / مخرج الطابق : عبارة عن باب أو فتحة يتصل بممر أو ردهة أو درج يؤدي إلى طريق نجاة ويجب أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلم محمي يعتبر جزءاً من طريق النجاة ويؤدي في النهاية إلى الخارج.
جـ- مخرج نهائي : هو نهاية أي طريق نجاة في مبنى ]عادة باب [ يؤدي إلى مكان آمن خارج المبنى يسمى مكان التجمع ويجب أن تفصل المخارج النهائية للطوابق العلوية عن مثيلاتها الخاصة بالدور الأرضي لضمان سهولة الحركة دون عوائق.
د- مخرج طوارئ : هو المخرج المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط لتيسير سرعة خروج شاغلي المبنى وتنفيذ خطة الإخلاء عندما يتعرضون للخطر.
هـ- سلم الطوارئ : هو السلم المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط.
بالإضافة إلى السلالم الرئيسة الأخرى والموجودة في المبنى وذلك لإمكان تنفيذ خطة الإخلاء بالسرعة المطلوبة ويجب أن تشيد هذه السلالم وفقا للمواصفات الفنية الفلسطينية وأن تتوافر فيها شروط السلامة الآتية :-
– أن تكون مواد إنشائها والحوائط المحيطة بها والدرابزين من مواد مقاومة للحريق .
– أن يركب على فتحات الأبواب والردهات المؤدية إليها أبواب مقاومة للحريق وموقفة للدخان لمنع نفاذه إلى مواقعها .
– أن تكون مواقعها مناسبة لشاغلي المبنى .
– أن تؤدي إلى أماكن التجمع المحددة .
– أن تزود بالدرابزين والحواجز اللازمة لسلامة مستخدميها .
– ألا يقل اتساع درجة السلم عن متر واحد وألا يزيد ارتفاع الدرجة على 20 سم وألا يقل طول البسطة عن 130 سم وآلا يزيد عدد الدرجات على 15 درجة ولا يقل عن ثلاث درجات في كل مشوار بين بسطتين .
و- أماكن التجمع :
هي الأماكن التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الحريق أو الخطر بهدف إنقاذهم وحمايتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
وتنقسم إلى نوعين :
– أماكن التجميع الداخلية :– يتم تحديدها داخل المبنى ويكون غالبا في الردهات المتسعة التي تؤدي إليها عدة مخارج ومسالك هروب ويجب أن تتصل هذه الأماكن بطريقي نجاه على الأقل يؤديان مباشرة إلى خارج المبنى حيث مناطق التجمع الخارجية وأن تتوافر فيها سبل الأمان والسلامة والتهوية الكافية وتستخدم هذه الأماكن في تجميع الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر ويراعى تحديدها بصورة دقيقة مع تحديد القطاعات التي تحدها، وتزويدها باللوحات الإرشادية والأسهم واللوحات التوضيحية المضيئة وتعتبر هذه الأماكن مناطق تجمع مؤقتة لحين زوال الخطر نهائياً من المبنى أما في حالة استفحاله فيتم على الفور إخلاء الأفراد منها إلى مناطق التجمع الخارجية ] خارج المبنى [.
– مناطق التجمع الخارجية : هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طاقته الاستيعابية ويجب أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية وأن تتوافر كافة وسائل الأمان والسلامة والتهوية الطبيعية وان يتيسر وصول سيارات وفرق الخدمات العامة إليها.
مادة (27)
– الاشتراطات الخاصة بوسائل النجاة :
[1] يجب توافر وسائل النجاة الكافية بكل موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائة خلال مدة ثلاث دقائق على الأكثر في حالات الطوارئ.
[2] يجب أن تكون المخارج وطرق النجاة متباعدة عن بعضها بقدر الإمكان وألا يقل عدد المخارج بكل طابق عن مخرجين يؤديان إلى طريقي نجاة على الأقل.
ويراعى أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلالم محمية توصل إلى خارج المبنى.
[3] يجب أن تؤدي طرق النجاة إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى مع تحديد أماكن التجمع الداخلية والخارجية وفقا لما سبق ذكره لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم حتى يمكن تقديم الإسعافات والمساعدات اللازمة لهم والقيام بإجراءات الحصر.
[4] يتم تخصيص مخارج وسلالم الطوارئ لاستخدامها في حالات الطوارئ فقط لإخلاء المبنى عندما يتعرض شاغلوه للخطر.
[5] يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الفتح من الداخل ومقاومة للنيران لمدة ساعة على الأقل وتفتح للخارج بالدفع من الداخل ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب مرايا بالقرب منها حتى لا ينتج عن ذلك اضطراب أو خطأ في تحديد اتجاهات الخروج.
[6] يجب ألا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة في المبنى إلى أقرب طريق نجاة على ثلاثين مترا ]30مترا [.
[7] يجب توافر مخرجين لكل غرفة أحدهما باب الغرفة والأخر قد يكون بابا آخر أو شرفة أو نافذة يمكن لفرق الإطفاء والإنقاذ والوصول إليها.
[8] يجب تحديد الشرفات والنوافذ التي تعتبر من وسائل النجاة على أن تكون مطلة على خارج المبنى ويسهل وصول سيارات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ إليها وبحيث لا تستخدم إلا في حالة الضرورة القصوى مع مراعاة عدم وضع أي مشربيات أو وسائل حماية لهذه الشبابيك مثل قضبان الحديد أو الألومنيوم وذلك حتى يسهل استخدامها بمعرفة رجال الإنقاذ أو الإطفاء في حالات الحوادث.
[9] يجب توافر مخرجين على الأقل أحدهما الباب الرئيس والأخر مخرج طوارئ في القاعات والصالات التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية خمسين شخصا.
[10] بالنسبة لمخارج الطوارئ الخارجية للمبنى ومخارج الطوارئ اللازمة للقاعات التي تزيد طاقتها الاستيعابية على خمسين شخصا فيتم تحديدها وفقا للمعدلات المتعارف عليها عالميا طبقا للعناصر الآتية :
10/1- ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن 21 بوصة.
10/2- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصا.
مادة (28)
سطح المبنى : يجب أن تتوافر هناك مساحة كافية أعلى سطح المبنى وذلك للخدمات العامة واستخدام رجال الإطفاء وقت الحاجة ويجب أن تكون هذه المساحة خالية من أي معوقات أو أي بناء قد يعيق الحركة وعملية الإنقاذ ولذا تحدد هذه النسبة بحيث لا تقل عن 60 % من مساحة السطح العلوي على إلا تقل المساحة المتبقية عن 350 مترا مربعاً.
10/3- الوقت اللازم للإخلاء ويقدر بثلاث دقائق.
10/4- يتم حساب اتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفقا للمعادلة الآتية :
عدد الأشخاص الموجودين بالمبنى ] الطاقة الاستيعابية [
عدد الوحدات= معدل تدفق الأشخاص من وحدة المخرج ]25[ × الوقت اللازم للإخلاء
ا
10/5- تحسب كسور الوحدة مهما كانت وحدة كاملة.
10/6- يجب ألا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي 42بوصة بحد أدنى 100 سم.
10/7- لمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة يقسم عدد الوحدات المطلوبة على أربعة ويضاف للناتج واحد صحيح.
مثال (1) ما هو عدد أبواب الطوارئ المطلوبة لثماني وحدات خروج.
الجواب = 8 ÷ 4 +1 = 3 أبواب …. تجير الكسور إلى واحد صحيح وبصفة عامة لا يقل عدد المخارج النهائية عن المعدلات الآتية :
أ- المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية ألف شخص فأكثر يلزم لها خمسة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة عن بعضها وتزداد بمعدل مخرج واحد لكل 200 شخص زائدة على ألف.
ب- المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من (600) إلى أقل من ألف شخص يلزم لها أربعة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة.
جـ- المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من 300 إلى أقل من 600 شخص يلزم لها ثلاثة مخارج منفصلة.
د- المنشآت التي تقل طاقتها الاستيعابية عن (30) شخصاً يلزم لها مخرجان على الأقل باتجاهين مختلفين.
[11] تزود المخارج وطرق النجاة والممرات والردهات والسلالم الموصلة إليها بلوحات إرشادية وأسهم مضيئة تشير إليها بوضوح ودقة وبحيث يمكن لجميع النزلاء والمترددين على الموقع رؤيتها من أي مكان كما يتم تصميم لوحات تتضمن تعليمات السلامة الواجب على الأشخاص إتباعها في حالات الطوارئ وتثبت في أماكن ظاهرة بمختلف أرجاء وأدوار المبنى على أن تكون اللوحات الإرشادية طبقاً للتصميم المعتمد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
[12] يجب أن يؤدي نصف المخارج على الأقل إلى خارج المبنى مباشرة وأن تؤدي باقي المخارج إلى ممرات وسلالم محمية توصل أيضاً إلى خارج المبنى وأن يوجد بكل مبنى مهما قلت مساحته مخرجان على الأقل في اتجاهين مختلفين وألا تزيد المسافة بين أبعد نقطة في المبنى) البرج ( وسلم الهروب على ثلاثين متراً.
[13] يجب أن تفتح أبواب نهاية طرق النجاة إلى الخارج على طريق أو ممر مستو وبعيد عن فتحات نظم التهوية ومصارف الغازات.
[14] يجب غلق الممرات غير النافذة بأبواب تفتح للداخل وتميز بعلامات ظاهرة غير مضيئة ] غير نافذة [ ولا يسمح بإنشاء غرف في هذه الممرات.
[15] لا تعتبر المصاعد والسلالم الكهربائية من مسالك النجاة ولا تستخدم في حالات الطوارئ إلا بمعرفة رجال الإنقاذ وخدمات الطوارئ.
[16] يجب أن تكون طرق النجاة خالية من المعوقات والأثاث وعربات الطعام وخلافه وألا تكون ذات منعطفات حادة وألا تؤدي إلى منافذ غير نافذة.
[17] يجب ألا يقل ارتفاع مسلك النجاة عن مترين وأن تكون هذه المسافة خالية من أي عوائق إنشائية.
[18] يجب تركيب مانعة صواعق أعلى المبنى وحسب المواصفات العالمية.
[19] يجب تثبيت إشارة إنذار ضوئية لتحذير الطائرات على الجزء الأعلى للمباني العالية ] السطح [.
[20] حماية وإنارة طرق النجاة :
أ- يجب حماية طرق النجاة وفقا لما تقتضي به المواصفات الخاصة بحماية المباني مع مراعاة أن تكون حوائط وأسقف وأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق وأن تكون طبقة الغلاف الخارجية لها من الدرجة ]أ[ مواد غير قابلة للاحتراق طبقاً للمواصفات الدولية.
ب- يتم إنارة كافة اللوحات واللافتات والأسهم الخاصة بالمخارج وطرق النجاة من ممرات وردهات وسلالم وغيرها على أن يكون مصدر الكهرباء مزدوجا أي تغذي من المصدر الرئيسي للكهرباء بالمبنى بالإضافة إلى مصدر احتياطي إنارة طوارئ ويراعى أن يكون نظام إنارة الطوارئ تلقائي التشغيل فور انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي لضمان استمرار إضاءة هذه الأماكن تحت كل الظروف، كما يجب إنارة مسارات الخروج بما يحقق الإضاءة الواضحة لأرضيات وسائل الخروج بالكامل بما في ذلك الزوايا وتقاطعات الممرات والسلالم ]الدرج[ والبسطات وأبواب المخارج وغيرها.
مادة (29)
التمديدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل الإضاءة:
[1] أن تكون كافة التمديدات معزولة عزلا جيدا ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
[2] يجب توافر قواطع التيار الكهربائية المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس الكهربائية بكافة الأقسام والتجهيزات بالإضافة إلى تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة على أن تركب في مكان آمن في المبنى.
[3] يجب تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها عن 1000 كيلووات داخل تطويقات من مادة غير قابلة للاشتعال.
[4] يجب توفير التوصيلات الأرضية للأجهزة والدوائر الكهربائية وفقا للمواصفات العالمية.
[5] يجب توفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لضمان استمرار الإضاءة في حالة انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي وتجهز بها إشارات ولوحات وأسهم المخارج وطرق النجاة والأماكن الأخرى التي يتم تحديدها بمعرفة إدارة الموقع لتسهيل عملية الإخلاء وخدمات الطوارئ ويلزم أن يكون نظام إنارة الطوارئ مجهزا بحيث يعمل تلقائيا فور انقطاع التيار الكهربائي الرئيس.
[6] يجب أن تكون جميع غرف التركيبات والخدمات والمولدات والمحولات الكهربائية وغيرها معزولة جيدا عن باقي أقسام المبنى وعن المخارج وأن تشكل قطاعات حريق منفصلة ويجب تمييزها باللافتات الإيضاحية والتحذيرية وتزويدها بأجهزة الإطفاء التلقائي بغاز ثاني أكسيد الكربون أو الهالون على أن يرتبط بنظام الإنذار الآلي.
[7] يتم تركيب جميع التمديدات والتركيبات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة وأن تجرى الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامتها وكفاءتها طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهة المصنع وتحرر شهادة رسمية بذلك موقعة من الجهة المشرفة على التنفيذ على أن يتم إجراء الصيانة الدورية سنويا بمعرفة فنيين متخصصين وإصلاح ما قد يوجد من عيوب.
مادة (30)
نظام الغاز المركزي
[1] مواصفات وشروط تركيب نظام الغاز المركزي :
تعتبر تمديدات الغاز من خزان أو من اسطوانة أو من عداد محطة صغيرة لمواقع المستهلك، الجهاز المزود من خزان تتم تعبئته في الموقع نفسه بواسطة صهريج.
[2] مواصفات الخزان وتجهيزاته.
[3] يجب أن يصنع الخزان حسب المواصفات القياسية الدولية :
– يزود الخزان بتجهيزات مركبة تسمح بتعبئته واستعمال الغاز بكل أمان وهذه التجهيزات تكون تحت غطاء مغلق إذا كان الخزان في موقع بدون سياج ويحتوي الخزان على الأجهزة الآتية :
– ساعة منسوب الغاز .
– صمام صغير عبر ثقب واحد ونصف مليمتر لمراقبة أعلى منسوب للغاز عند التعبئة .
– صمامات الغلق السريع .
– صمام التنفس ويكون من الصنف الداخلي أو الخارجي .
– صمام مراقبة على خط التعبئة .
– منظم الضغط من الدرجة الأولى على خط الاستعمال يمد الغاز بالضغط المناسب للمستهلك كما يوجد صمام للقفل بين الخزان ومنظم الضغط يفصل الخزان عند الحاجة وهذا الصمام له مفتاح أحمر اللون .
– على أن يراعى تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً للشروط الآتية :-
أ- يجب ألا يحيط بالخزان أي شيء على بعد متر.
ب- يجب أن تبعد أي فتحة في أية بناية عن جدران الخزان بمسافة لا تقل عن متر ونصف.
جـ- يجب أن يبعد الخزان مسافة ثلاثة أمتار عن أقرب نقطة مواد قابلة للاشتعال.
د- يجب أن يبعد مسافة متر ونصف عن أي طريق عمومي.
هـ- يجب أن تكون المسافة بين الخزانات مسافة لا تقل عن 60 سم.
سياج الخزان : لا يسمح بناء أكثر من جدارين وأن يكون طول الجدار مناسبا حتى تكون المسافة الأفقية لأي سيلان ممكن للغاز لا تقل عن طول المسافات المذكورة سابقا .
مادة (31)
شروط ومواصفات الأنابيب التي تستعمل لتمديدات الغاز المسال :
يشترط أن تكون الأنابيب من الصنف الجيد مثل الحديد أو النحاس للتوصيلات تحت الضغط المتوسط” ضغط التشغيل ” 4 بار وأن تكون صناعتها حسب المواصفات الدولية.
أما الضغط الخفيف ” 28-32 ” أو 50 ميلي بار ضغط التشغيل.
يكون التوزيع كذلك في أنابيب نحاسية أو حديدية فمثلا إذا أردنا تزويد تمديدات قصيرة تحتوي على طباخات فالاختيار المناسب أن تكون الأنابيب نحاسية قياس 3/8 أو 1/2 بوصة.
– الاحتياطات ضد الحريق :
أ- يجب إشعار المديرية العامة للدفاع المدني بوسائل الاحتياط ضد الحريق في مرحلة تصميم المشروع وفي مراحل التنفيذ وبعد التشغيل.
ب- يجب أن تكون كل تمديدات جهاز الغاز المركزي مجربة بالضغط المناسب حتى يتم التأكد من أنها بكامل الدقة وخالية من العيوب.
جـ- وضع لافتات تحذيرية من أجل السلامة في المنطقة حول الخزان مثل ممنوع التدخين وعبارات تفيد وجود خزان للغاز.
د- يجب أن تجهز المطابخ الداخلية بأجهزة إنذار تسرب الغاز تلقائيا.
مادة (32)
الملاجئ
أنواع الملاجئ :
[1] ملاجئ عامة : الملجأ العام هو الذي تقوم ببنائه الدولة لحماية السكان في الميادين والمرافق العامة.
[2] الملاجئ الخاصة : الملجأ الخاص هو الذي يقيمه صاحب الملك أو العقار لتوفير الحماية لأسرته أو لشاغلي العقار ولكن تصنف الملاجئ حسب إنشائها إلى داخلية وخارجية.
أ- الداخلية : وهي التي يتم إنشاؤها ضمن حدود البناء وهي ثلاثة أشكال:
[1] ملاجئ تحت مستوى الأرض : ضمن التسوية الأرضية وهذه تنشأ في المباني الخطرة الرئيسية مثل غرف العمليات الحربية – الرئاسة وما شابه.
[2] فوق مستوى الأرض أو ضمن المبنى في الطابق الأول وهذا عندما تكون طبقة الأرض صخرية قاسية ويكون الملجأ فيها مكلفاً.
[3] ملاجئ نصف سطحية ويتم إنشاؤها في المناطق المنحدرة.
ب- الملاجئ الخارجية : وهي التي تنشأ خارج المباني وفي مناطق الارتداد وهي أربعة أشكال :
[1] ملاجئ تحت مستوى سطح الأرض.
[2] ملاجئ فوق مستوى سطح الأرض.
[3] ملاجئ نصف سطحية.
[4] الخندق المتعرج في الأماكن المفتوحة في زمن الحرب.
مساحة الملجأ :
يجب أن يكون (1) م2 لكل شخص على الأقل أما إذا زاد عدد الأشخاص على 25 شخصا فيتم تقسيم الملجأ إلى أقسام بحيث يتسمع كل قسم إلى 25 شخصا كحد أعلى مع مراعاة ارتفاع الملجأ (2) م.
مواصفات الجدران والسقف للملجأ : تعتمد سماكة جدران الملاجئ وسمك سقف الملجأ على وزن الرمال التي تقع على الملجأ ويجب ألا تقل عن (25) سم من الإسمنت المسلح مع مراعاة مجموعة الأحمال لكل (1) م طولي أما في حالة وجود الملجأ في التسوية أو تحت المبنى فتحسب وزن المبنى كاملاً إذا تحطم أما في حالة وجود الملجأ خارج المبنى فيجب ألا تقل سماكة السقف عن 55 سم والجدران عن 30 سم من نوع الخرسانة المسلحة وفي حالة وجود جدران داخلية للملجأ ] القواطع [ فيجب ألا تقل سماكة الجدران الداخلية عن 20سم من الخرسانة المسلحة.
المتطلبات الواجب توافرها في الملجأ :
[1] مدخل مناسب من حيث سعته وإضاءته وسهولة الخروج والدخول وأن يكون محميا.
[2] إيجاد مخارج إغاثة وإنقاذ مع مراعاة أبعادها عن المدخل الرئيس.
[3] جدار إسمنتي في مدخل الملجأ بشكل متعرج.
[4] إحاطة درج الملجأ بجدار إسمنتي مسلح حسب المواصفات مع مراعاة وصول الدرج إلى الطابق الأرضي.
[5] في حالة اعتماد الطابق الأول كملجأ للمبنى يجب أن يكون مسلحا للجدران والسقف حسب المواصفات.
[6] التهوية الجيدة وهي على النحو التالي :
أ- تهوية طبيعية : نوافذ عرضها 60 سم وارتفاعها 30 سم وتكون فتحات السقف محمية بجدار الساند سمكة 20 سم وحسب المواصفات.
ب- تهوية اصطناعية : وهي ماسورة تهوية بقط ر15 سم لكل 5 أشخاص وتوضع الماسورة في أعلى السقف ويمكن تركيب مضخة هوائية أو مروحية.
[7] توفير وحدات صحية مع خزان ماء محكم الإغلاق تقدر سعته حسب عدد الأشخاص.
[8] أن يكون أعلى من منسوب المياه الجوفية.
الأدوات الواجب توافرها في الملجأ:
[1] لوكس يدوي يعمل على البطاريات الجافة.
[2] صندوق إسعاف مجهز.
[3] مواد تموينية تكفي لمدة يومين على الأقل.
[4] حرامات ]أغطية [.
[5] فأس ومجرفة.
[6] راديو يعمل على البطاريات.
[7] دورات مياه.
الأمور التي يجب عدم القيام بها في الملجأ :
[1] استخدام الملجأ كمخزن
[2] وضع مواد سريعة الاشتعال
[3] التدخين.
[4] استخدام المدفآت.
[5] زيادة عد الأشخاص عن العدد المقرر.
[6] التشطيب على جدران الملجأ.
مادة (33)
أنظمة التهوية وتكييف الهواء :
[1] يجب توفير وسائل التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء بكافة الأماكن.
[2] يجب أن يتم تصميم وتركيب وصيانة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف طبقا للمواصفات الفلسطينية والعربية.
[3] يجب ألا تستخدم سلالم النجاة كطرق إرجاع لأنظمة التهوية وفي حالة استخدام فراغ السقف كفراغ للإرجاع يجب ألا يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرئيسة ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان متصلة بنظام ألي للحريق.
[4] يتم تصميم أنظمة التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة.
مادة (34)
معدات ووسائل مكافحة الحريق :
يجب تجهيز المباني العالية والمنشآت العامة والخاصة بمعدات وسائل مكافحة الحريق وفقاً لما يلي :-
[1] أجهزة إطفاء الحريق اليدوية : يجهز كل طابق بطفايات حريق يدوية من البودرة والهال وتروم.
[2] بكرات الخراطيم : وهي تركيبات ثابتة موصلة بصفة دائمة للإمداد بالماء المضغوط ومصممة بحيث يمكن تناول الخرطوم في أي اتجاه مما يمكن شاغلو المبنى من عملية المكافحة الأولية للحريق بدون تأخير ويراعى بشأنها الاشتراطات الآتية :
أ- تخصص أسطوانة بخرطوم لكل طابق من المبنى إذا كان الطابق يحتوي على أكثر من شقتين بحيث لا تزيد المسافة بين أي نقطة في المبنى وأقرب اسطوانة على 25 م.
ب- أن تكون الأسطوانات والخراطيم طبقاً للمواصفات الفلسطينية وأن تزود بصمام كروي للتشغيل والإغلاق ويركب بنهاية الخرطوم قاذف معدني متعدد الأغراض وألا يقل قطر الخرطوم عن 20 ملم ]3/4 أنش [.
جـ- يتم تركيب أسطوانات الخراطيم في الأماكن المناسبة بالطرقات والممرات وبالقرب من السلالم وبارتفاع لا يقل عن 80 سم عن الأرضيات بحيث يسهل الوصول إليها.
د- توضع لوحات إرشادية توضح تركيب أسطوانات الخراطيم والتعليمات الخاصة باستخدامها باللغة العربية.
هـ- يجب تجربة هذه التركيبات بصفة دورية للتأكد من صلاحيتها وملاءمة ضغط المياه بها.
[3] أنابيب الإطفاء الرئيسة الصاعدة الجافة والرطبة :
هي عبارة عن مواسير معدنية رئيسة قطرها ]2[ أنش تركب بطول المبنى وتزود بمخارج لحنفيات الحريق ( محابس إطفاء ) بجميع طوابق المبنى.
أ– الأنابيب الجافة : وهي تركب في المباني التي يزيد ارتفاعها على 16م ويقل عن 60 م وتكون هذه الأنابيب خالية من المياه لتدفع فيها مياه الإطفاء عندما تدعو الحاجة باستخدام مضخات سيارات الإطفاء وتركب على الحوائط الخارجية للمبنى وتزود بوصلة دخول للمياه في مستوى سطح الأرض وفي مكان يسهل لسيارات الإطفاء أن تصل إليه.
ب- الأنابيب الرطبة : تتصل مباشرة بمصدر مائي واقع تحت ضغط مناسب وهي دائما جاهزة لعمليات مكافحة الحريق وتركب بالمباني التي يصل ارتفاعها إلى ]60[ متراً أو أكثر وقطرها ]2[ بوصة وأن تكون مطابقة للمواصفات الفلسطينية ويزود كل طابق بوقاف حريق قطر )2 بوصة (.
[4] مصدر الإمداد بمياه الإطفاء :
يجب توفير مصدر مناسب للإمداد لمكافحة الحريق لتزويد شبكة الإطفاء التي تشمل أسطوانات الخراطيم الرئيسة الصاعدة شبكات الرشاشات التلقائية على أن تكون المياه كافية وبالضغط المناسب.
إذا كان ضغط المياه لا يفي بالغرض يتم إنشاء خزانات مياه احتياطية أرضية وعلوية لأعمال الإطفاء ويتم ذلك وفقاً لمتطلبات المديرية العامة للدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع المنشأة ويراعى ألا تزيد المسافة بين أي نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو مصدر مماثل للإمداد بالمياه على 100 متر.
مادة (35)
أنظمة الإنذار الآلي :
تجهز كافة المباني العالية والمنشآت العامة والخاصة بنظام الإنذار المبكر.
أ- نظام الإنذار المبكر : ويطبق في المباني التي تزيد درجة أشغالها على 50 شخصا حيث يجهز المبنى بشبكة كشف الحريق الآلية بواسطة الرؤوس الحساسة والتي تتأثر بالارتفاع غير العادي في درجة الحرارة أو بتصاعد الدخان وعندما تعمل هذه الشبكة تعطي إنذاراً ضوئياً وصوتياً بغرفة المراقبة والتحكم حيث يظهر على اللوحة التوضيحية القسم أو المكان الذي وقع فيه الخطر.
ب- أنظمة الإطفاء التلقائي : تنفذ بالمباني التي تزيد درجة أشغالها على 200 شخص وفقاً للآتي :-
[1] تجهز جميع القاعات والردهات والمطابخ العامة بنظام الإطفاء الآلي باستخدام رشاشات المياه التلقائية.
[2] تجهز الغرف الكهربائية وغرف المولدات والمحولات الكهربائية بنظام الإطفاء الآلي .
[3] تجهز غرف الكمبيوتر والأجهزة الدقيقة بنظام الإطفاء الآلي باستخدام الوسائل البديلة لغاز الهالون بحيث لا تحدث تلفا في التجهيزات ولا تشكل خطراً على البيئة والصحة العامة .
[4] يجب ربط أنظمة الإطفاء التلقائي بنظام الإنذار الآلي بحيث تعمل هذه الأنظمة في نفس الوقت.
جـ- اعتبارات يجب مراعاتها عند تركيب أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية :
أ- يؤخذ رأي المديرية العامة للدفاع المدني لتقدير ملاءمة الأنظمة المقترحة للموقع قبل التنفيذ وتتولى المديرية العامة للدفاع المدني إقرار واقتراح الأنظمة المناسبة بعد الإطلاع على المخططات .
ب- تنشأ بكل موقع غرفة للمراقبة والتحكم ويتم ربط هذه الأنظمة بها وتزود بالتوصيلات واللوحات التوضيحية ووسائل الاتصال اللازمة بعد تقسيم المواقع إلى مناطق حريق محددة تظهر بوضوح على اللوحات التوضيحية ويجب أن يتوافر بهذه الغرفة ملاحظة بشرية على مدار (24) ساعة يومياً من شخص مدرب ومؤهل لهذا ويزود بالتعليمات اللازمة لسرعة إخطار المختصين والمسؤولين بالموقع وأقرب مركز لمديرية الدفاع المدني وحدوث أي طارئ .
جـ- يجب أن تكون كافة أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية مطابقة للمواصفات الفلسطينية.
د- يتم تركيب وتصميم هذه الأنظمة بمعرفة الجهات أو الشركات الفنية المتخصصة بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد النوعيات الملائمة.
هـ- يجب إجراء الصيانة الدورية وعمل التجارب اللازمة لهذه الأنظمة للتحقق من استمرار صلاحيتها وفقاً للتعليمات الفنية لجهات التصنيع والتركيب.
مادة (36)
يتم توفير الكمامات والأقنعة الواقية لحماية الأشخاص من الدخان والغازات وخاصة في المنشآت العامة ذات الكثافة السكانية.
مادة (37)
صيانة وسائل السلامة :
يجب على المالك أن يعهد بأعمال الصيانة الدورية لكافة وسائل وأنظمة السلامة ومكافحة الحريق إلى شركة متخصصة ومعتمدة في هذا المجال ويراعى أن تتضمن عقود الصيانة التي تبرم مع هذه الشركات نصوصاً توضح وتحدد الشروط والمواصفات الفنية والفترات الدورية للصيانة الوقائية والاختبارات وأن يقوم بذلك فنيون متخصصون لصيانة وتشغيل كافة أنظمة ووسائل وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
مادة (38)
مسؤول السلامة :
يجب على المالك تعيين مسؤول للسلامة بالمباني موضوع هذه اللائحة وعدد من العاملين المؤهلين والمدربين على أعمال السلامة ومكافحة الحريق ويتم تحديدهم وفقاً لموقع المبنى ومساحته وأهميته وطاقته واستيعابه وذلك لتأمين سلامة المبنى وسكانه ونزلائه والمترددين عليه ومواجهة ما قد يحدث من طوارئ وإخطار وتكون واجباته وفقاً للائحة واجبات مسؤول السلامة في المباني العالية والمنشآت وعلى الأخص ما يلي :-
[1] تدريب العاملين بالمبنى على أعمال السلامة وعلى القيام بواجباتهم عند حدوث حريق أو أي أخطار وتحديد واجبات كل فرد.
[2] تدريب العاملين على كيفية الإبلاغ عن الحرائق والحوادث وتغيير أجهزة الإنذار وطفايات وأجهزة الحريق وتعريفهم بأماكن الخطورة بالمبنى.
[3] إعداد اللوحات التوضيحية والتحذيرية والإرشادات الوقائية في مجالات السلامة وفقاً للتصميم المعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني وتثبيتها في الأماكن المناسبة بالمبنى.
[4] نشر الوعي الوقائي بين العاملين وسكان المبنى.
[5] وضع خطة كاملة ومنظمة لعملية إخلاء المبنى واعتمادها من المديرية العامة للدفاع المدني وتدريب العاملين عليها وتعريفهم بوسائل الهروب من الخطر.
[6] التحقق من فصل التيار الكهربائي وضبط مصادر الغاز وإيقاف تشغيل القوى الميكانيكية عند وقوع الخطر.
[7] المرور الدوري المستمر على وسائل السلامة ومعدات تجهيزات مكافحة الحريق والتأكد من صلاحيتها ومن إجراء الصيانة الدورية لها واتخاذ الإجراءات الفورية لإصلاح الأعطال مع عمل بيانات عملية للتحقق من كفاية وملاءمة معدات السلامة والإطفاء ومن إلمام أفراد السلامة بواجباتهم وإتقانهم لعملهم.
[8] عمل التجارب على تنفيذ خطط السلامة بالموقع بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وتقييم الموقف واقتراح ما يلزم من تعديلات تحقق السلامة العامة للمبنى والسكان.
[9] استقبال رجال المديرية العامة للدفاع المدني وخدمات الطوارئ وتزويدهم بالبيانات التي تسهل قيامهم بعملهم.
[10] على مسؤول السلامة تقسيم الموقع إلى عدة أقسام وفقا لمتطلبات طبيعة المبنى وعليه أتباع التعليمات الآتية :
عند وقوع الحريق :
[1] فصل التيار الكهربائي وغلق مصادر الغاز بالمبنى.
[2] تشغيل نظام الإنذار.
[3] العمل على إخماد الحريق باستخدام معدات المواجهة الأولية بطفايات الحريق اليدوية واسطوانات الخراطيم.
بعد التأكد من عدم وجود أي أشخاص محصورين بمكان الحادث وتقديم المساعدات اللازمة للإنقاذ والإسعاف لحين حضور المختصين.
[4] إرشاد السكان إلى اقرب المخارج والإشراف على إخلاء الجزء المحترق من المبنى من السكان.
مادة (39)
التخزين : كمبدأ يمنع التخزين في المباني موضوع هذه اللائحة إلا بمقدار ما تتطلبه طبيعة استخدام المبنى لتخزين المفروشات والأغطية والمواد الغذائية اللازمة للاستخدام وفي هذه الحالة يجب أن يخصص لها مستودعات مستقلة تشيد جميعها من مواد غير قابلة للاشتعال وتشكل قطاعات حريق منفصلة وتكون منعزلة عن المبنى وعن أماكن الخطورة كالمطابخ والغرف الكهربائية والميكانيكية وغيرها مع توفير اشتراطات السلامة الوقائية ومكافحة الحريق طبقاً لحجم المستودع ونوع وطبيعة المواد المخزنة في إطار البنود الآتية :
[1] يكتفى بتخصيص مستودع للمواد الغذائية وآخر للمفروشات والأغطية ويكونان منفصلين تماما بحوائط مقاومة للحريق ويمكن تخزين الأثاثات الزائدة عن الحاجة بالمبنى وإذا تطلب الأمر ينشأ لها مستودع مستقل خارج المبنى.
[2] يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بالمستودعات.
[3] يجب توفير سبل النجاة والمخارج اللازمة.
[4] يجب أن تكون التمديدات والتركيبات الكهربائية طبقاً للمواصفات الفنية.
[5] يجب توفير وسائل الإطفاء الكافية والمناسبة من طفايات حريق – اسطوانات – خراطيم – وسائل أخرى.
[6] يجب أن يتم التخزين على هيئة رصات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة ومساحة المخزن .
[7] يراعى ترك فواصل بين مجموعات الرصات لتسهيل عملية التداول وتيسير الحركة لمواجهة طوارئ الحريق وألا يقل عرض الفاصل عن متر واحد.
[8] تترك مساحة آمنة بين أعلى الرصات والسقف لا تقل عن 80 سم.
[9] يراعى مبدأ التخزين النوعي بتخزين النوعيات المتشابهة في الخواص والمواد كل على حدة.
[10] يمنع التدخين منعا باتا كما يمنع إشعال أي نيران أو استعمال أجهزة التسخين وتعلق لافتات تحذيرية بذلك.
[11] يمنع أصحاب المحلات التجارية الموجودة بالمبنى من إنشاء أي مستودعات أو تخزين بالمحل أو تقتصر كميات السلع بها على ما تستوعبه دواليب وخزائن العرض فقط كما يحظر على هذه المحلات التعامل في المواد الخطيرة كالدهانات – السوائل قابلة للاشتعال – الغازات والكيماويات الخطيرة وغيرها.
مادة (40)
المصاعد والسلالم الكهربائية :
[1] يجب أن تكون كافة تجهيزات المصاعد والسلالم الكهربائية مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة ومستوفاة لاشتراطات المديرية العامة للدفاع المدني وأن تزود بوسائل السلامة والأمان اللازمة خاصة جرس إنذار وهاتف بغرفة المراقبة والتحكم أو بمركز الاستقبال حتى يمكن لمستخدمي المصعد سرعة الإبلاغ عند تعطله.
[2] يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية والمناسبة لكابينة الركاب بالمصعد.
[3] أن يعهد بأعمال الصيانة والإصلاح لشركة متخصصة وأن يوجد مندوب فني من الشركة لمواجهة ما قد يحدث من أعطال وإجراء الصيانة الدورية لهذه الوسائل.
[4] على مسؤول السلامة معاينة وملاحظة حالة المصاعد والسلالم الكهربائية بصفة دائمة وإيقاف الوسائل التي لا تعمل بطريقة منتظمة ومراقبة قيام الفنيين بأعمال الصيانة والإصلاح.
[5] يراعى توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات وعدم تخزين أي منقولات لها مع ملاحظة أن تكون مناور المصاعد نظيفة بصفة دائمة وخالية من المهملات والمخلفات.
[6] أن تكون أبواب المصاعد تلقائية الفتح والغلق من مواد مقاومة للحريق.
[7] عند تعطل المصعد وبداخلة أشخاص تتخذ على الفور الإجراءات الآتية :-
أ- يجب توفير بطارية تكون بحالة جيدة باستمرار ومشحونة ويتم الكشف الدوري عليها.
ب- على رجل السلامة المعين بالموقع الانتقال فورا إلى مكان المصعد المعطل مع استدعاء العامل الفني المختص بالمصاعد كما يهرع للموقع في الحال مسؤول السلامة.
جـ- على رجل السلامة تهدئة الأشخاص الموجودين داخل المصعد وتقديم الإرشادات لتأمينهم وبث الطمأنينة في نفوسهم وأن رجال السلامة قائمون بالعمل على سرعة إنقاذهم مع محاولة التعرف على عددهم وشخصياتهم وحالتهم الصحية ويطلب منهم عدم العبث بمحتويات المصعد والابتعاد عن باب المصعد إلى الداخل.
مادة (41)
يجب عمل مجمع خاص للنفايات أسفل المبنى وفقاً للشروط الهندسية وتعليمات الجهات المختصة.