مادة (1)
تعاريف وأحكام عامة
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي :-
[1] قاعة المحاضرات : هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإلقاء المحاضرات أو عقد الندوات العلمية أو الأدبية أو السياسية أو غيرها والمصمم لاستقبال ما يزيد على 30 شخصاً في وقت واحد.
[2] قاعة الاجتماعات والمؤتمرات : هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لعقد الاجتماعات أو المؤتمرات أو المهرجانات والمصمم لاستقبال مايزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
[3] قاعات أو قصور الأفراح : هي المبنى المخصص لإقامة الأفراح أو الحفلات بأنواعها والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
[4] المسرح أو قاعة العرض : يقصد به المبنى أو الجزء من المبنى المخصص للتدريب على أداء العروض المسرحية أو التمثيلية أو مواد الفنون الشعبية أو خلافها والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
[5] مباني الأنشطة المماثلة : هيكل مبنى أو جزء من المبنى يخصص لممارسة أحد الأنشطة المماثلة للأنشطة المشار إليها في (1،2،3،4) في المادة أعلاه كمعارض الكتب أو الأشغال اليدوية أو معارض الفنون المختلفة أو متاحف الآثار وغيرها بحيث تكون مصممة لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد بشرط ألا يصدر لها لائحة مستقلة.
[6] القانون : هو قانون الدفاع المدني رقم (3) لسنة 1998م الصادر بتاريخ (28/5/1998).
[7] لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات: هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال واشتراطات الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
[8] مندوب الدفاع المدني : هوالشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق بها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
[9] المسؤول عن المنشأة : هوالشخص من منتسبي المنشأة أو المكلف ليكون مسؤولاً عن كل ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة كما يعتبر مالك المنشأة المملوكة ( ملكية خاصة ) المسؤول في جميع الأحوال.
مادة(2)
يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية منا لحريق في تصميم وإنشاء هذه المباني أو تعديل القائم منها وفقاً للاشتراطات الواردة باللائحة.
مادة(3)
لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة(4)
يقدم طلب للحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك إلى المديرية العامة للدفاع المدني موقعاًعليه من مالك العقار أو من يمثله قانوناً وترفق معه المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بمنح التراخيص.
مادة(5)
يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعاًعليه من المدير العام أو من ينوب عنه قانوناً وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.
ويتم إصدار التصريح لمدة سنة لاستيفاء متطلبات السلامة والوقاية الموضحة باللائحة على أن يتم التجديد سنوياً ما لم يتعارض مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد.
مادة(6)
يمنع إشغال المنشأة أو أي جزء منها إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية من المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة(7)
لا يجوز استغلال المبنى لغير الغرض المخصص لإقامته إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة(8)
يجب أن يتوافر في هذه المباني الخاضعة لأحكام هذه اللائحة سبل النجاة المناسبة لنوعها وحجمها وطبيعة استعمالها مع توفيرالمتطلبات الأساسية كالإنارة والتهوية والعلامات الإرشادية والتحذيرية.
مادة(9)
يجب على المالك أو من يمثله صيانة وسائل السلامة والوقاية من الحريق لتبقى في حالة جيدة وصالحة للاستعمال عند الحاجة ولايجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها.
مادة(10)
يلزم توفير الطرق والوسائل الكفيلة بتسهيل وصول مركبات الإطفاء إلى المبنى من جميع النواحي وذلك وفقاً للشروط المبينة باللائحة ويحظر قطعياً تعطيل هذه الطرق والوسائل أو وضع عوائق تحول دون استمرارصلاحيتها في كل الأحوال.
مادة(11)
تحدد المديرية العامة للدفاع المدني المواصفات الخاصة بالعلامات الإرشادية الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق ولا يجوز استخدام علامات مخالفة لهذه المواصفات ويجب وضعها في مكان بارز في المبنى ويحظر إزالة أو طمس هذه العلامات.
مادة(12)
يجب على صاحب المنشأة تدريب العاملين على القيام بالإخلاء والإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق وتعريفهم بواجب كل منهم عند حدوث أي خطر وكما يجب تدريبهم على كيفية استخدام أدوات الإطفاء والإنذار وتنظيم عمليةا لإخلاء.
مادة(13)
تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطارمالك العقار أو المنشأة أو من يمثله كتابة بالتعديلات أو بالترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره ولتسهيل عمليات مكافحته لإزالة الخطورة التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات. ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة ويجب على من وجه إليه الإخطارممن ورد ذكرهم بالفقرة أعلاه تنفيذ المطلوب في خلال المدة المحددة فيا لإخطار.
مادة(14)
يجب على صاحب العلاقة وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء في مكان بارز ليتمكن مندوب الدفاع المدني من الإطلاع عليه عند التفتيش.
مادة(15)
لا يجوز الترخيص لأي منشأة من المنشآت الخاضعة لهذه اللائحة أو توسيعها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة(16)
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة بالمادة السابقة مسئولاً أمام المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذها للائحة.
مادة(17)
يجب تدريب العاملين – العاملات في المنشأة الخاضعة لهذه اللائحة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بعقد دورات تدريبية لهذا الغرض.
مادة(18)
يلتزم المسئول عن المنشأة “خاصة صالات وقاعات الأفراح” بتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنى وبخاصة الطوابق العلوية وعليه أن يوضح ذلك المستأجر الذي يكون مسئولاً عن أعداد المدعوين وعدم تجاوزهم للعدد المحدد ويلتزم المسئول عن المنشأة يوضع لوحات على الجدران وفي أماكن بارزة تحدد الطاقة لاستيعابية للمنشآه وتحذر من أن زيادة عدد الأشخاص يهدد الموجودين بالخطر ويعوق عملية الإخلاء.
مادة(19)
يجب أن تكون منصة أو خشبه المسرح من مواد عالية الجودة ومقاومة للاشتعال والحريق أن يتم إنشاؤها وفقاً للمقاييس والمواصفات الفنية بحيث تحدد حمولتها الإجمالية.
مادة(20)
يلتزم المسئول عن المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني لمنع التدخين وخطر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة(21)
التركيبات والتمديدات الكهربائية :
[1] يجب تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات بطريقة تقلل من احتمالات حدوث الحريق وانتشاره من منطقة لأخرى.
[2] يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيله أرضية ، كما يجب حماية الأسلاك المرنة ضد ارتفاع التيار وضد التلف.
[3] يجب أن تكون جميع الأجهزة والمعدات والأدوات والأسلاك الكهربائية المستخدمة من النوع الممتاز والمطابق للمواصفات وغير القابلة للاحتراق أو الاشتعال نتيجة لارتفاع التيار أو زيادة الحمولة.
[4] يجب تركيب جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية وعمل التوصيلات بطريقة فنية مطابقة للمواصفات وأن يتم التركيب من قبل جهة فنية متخصصة.
[5] يجب توافر الوسائل اللازمة لإقفال جميع مصابيح الإنارة الخارجية واللافتات والزينات بطريقة مستقلة عن جميع الأجهزة الكهربائية الأخرى كما يجب أن تكون القواطع قريبة من مدخل المبنى الرئيس.
[6] يجب توافر مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة ويتوافق وطبيعة المنشأة.
مادة(22)
أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء :
[1] أجهزة التدفئة :
I. يجب أن تكون جميع أجهزة التدفئة مطابقة للمواصفات وأن يتم تركيبها طبقاً للاشتراطات الخاصة بذلك.
II. يجب أن تتوافر كافة شروط ومواصفات السلامة في أجهزة التدفئة الكهربية كما يجب أن يتم تركيبها طبقاً للتعليمات والاشتراطات المحددة في المواصفات.
جـ- يجب أن يتم تركيب أجهزة التدفئة الكهربائية التي تزيد قدرتها على “1000 كيلو واط ” في غرف أو حيز منفصل وعلى أرضيات منفصلة عن بقية المبنى بإنشاء مقاوم للحريق وغير قابل للاحتراق.
[2] أجهزة التهوية وتكييف الهواء :
I. يجب أن يتم تصميم وصيانة أنظمة التهوية وتكييف الهواء طبقاً للمواصفات التي تشمل أسس التصميم واشتراطات تنفيذ أعمال التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء في المباني ويجب أن تصمم هذه الأنظمة بحيث لا تؤدي إلى انتشار الدخان والغازات السامة.
II. يجب تزويد نظام الإرجاع بجهاز ضوئي لكشف الدخان قبل إعادة توزيع الهواء والذي يعمل عندما يبلغ الدخان كثافة ضوئية قدرها.05 م وعندما يعمل الكاشف يتم إغلاق نظام إعادة توزيع الهواء أو يتم تصريف الهواء آلياً إلى خارج المبنى.
جـ- يجب أن لا تستخدم سلالم النجاة المغلقة]المحمية[كطرق إرجاع لأنظمة التهوية وفي حالة استخدام فراغ السقف كطريق للإرجاع فلا يجب أن يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان وأجهزة إنذار الحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان لإغلاق نظام الشفط.
مادة(23)
المخارج وإنارة الطوارئ:
مخارج الطوارئ :
I. يجب توافر مخارج الطوارئ اللازمة والكافية لإخلاء جميع الموجودين بالمنشأة في أقصر وقت ممكن وفقاً للإعداد والمواصفات المنصوص عليها فيهذه اللائحة.
II. يجب تخصيص مخارج “أبواب” الطوارئ لاستخدامها فقط في عملية الإخلاء.
جـ- يراعى أن تفتح جميع أبواب الطوارئ إلى الخارج وتؤدي جميعها إلى خارج المبنى أو إلى مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة ويكون محمياً ضد مصادر الخطر.
د- يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الفتح وذاتية الارتداد وأن يكون توزيعها ملائماً للإخلاء من جميع الجهات دون الاضطرار للسير عبر مكان الحريق كما يشار إلى مخرج الطوارئ بوضوح ولا يسمح بوضع ستائر أو لوحات على تلك المخارج أو ما يحجبها عن الأنظار.
هـ- يجب أن يتم توافر المخارجاللازمة لكل مبنى وفقاً للاعتبارات والمعدات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر الآتية :
I. ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن إحدى وعشرين بوصة.
II. معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة يقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
جـ- الوقت اللازم للإخلاء ويختلف نوع المبنى طبقاً لما يلي :-
· مبنى النوع الأول : وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على ثلاث دقائق.
· مباني النوع الثاني : وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق و يدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق وتلك ينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على دقيقتين.
· مباني النوع الثالث : وهي المقامة من مواد سهلة أو سريعة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على دقيقتين.
· وبناءً عليه يتم احتساب وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفق المعادلة التالية :
عدد الوحدات : عدد الأشخاص الموجودين فيالمبنى “الطاقة الاستيعابية ” مقسوماً على معدل تدفق الأشخاص من وحدة المخرج “25” × الوقت اللازم للإخلاء. وتحتسب كسور الوحدة وحدة كاملة.
· لمعرفة عدد فتحات]مخارج[النجاة المطلوبة ينبغي قسمة عدد الوحدات على أربعة ويضاف للناتج واحد صحيح.
· لا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي “42” بوصة بحد أدنى “100سم “.
· لا يقل عدد أبواب الطوارئ بأية قاعة أو صالة أفراح عن مخرجين.
[2] إنارة المخارج :
I. يجب أن تتم إنارة مخارج الطوارئ وممراتها بصورة مستمرة أثناء وجود الجمهور وأن تتم تغذيتها من مصدرين التيارالرئيس بالمبنى ومصدر الإنارة الاحتياطي.
II .تستخدم الإنارة الاحتياطية في الأماكن وللفترات الزمنية المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من الإنارة المطلوبة واللازمة للمخارج وممراتها.
جـ- يجب إنارة أرضيات المخارج بالكامل بما فيذلك الأركان وتقاطعات الممرات والسلالم والبسطات وأبواب المخارج.
[3] مصادر الإنارة :
I. يمنع استخدام وحدات الإنارة المزودة بالطاقة بواسطة البطاريات لأغراض الإنارات الاحتياطية.
II. يشترط أن تتوافر مصادر الطاقة الاحتياطية للإنارة في حالات الطوارئ لفترة زمنية لا تقل عن ساعتين.
جـ- يجب أن تكون بطاريات الإنارة الاحتياطية قابلة للشحن تلقائياً من مصدر الطاقة الرئيس وتكون من نوع معتمد “رصاص حامض أو قلوي” ولا يسمح إطلاقاً باستخدام البطاريات الجافة لهذا الغرض.
د- يجب أن يكون نظام الإنارة الاحتياطي تلقائي التشغيل حال انقطاع التيار الكهربائي المغذي لوحدات الإنارة مهما كانت أسباب ذلك الانقطاع.
[4] اللوحات الإرشادية للمخارج :
I. يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ موزعة على أماكن موضحة ومميزة وسهلة التعرف عليها.
II. في المباني والمنشآت التي لا يمكن للموجودين بها رؤية المخارج أو المسارات المؤدية إليها بشكل واضح ومباشر فإنه يجب أن يتم وضع اللوحات الإرشادية لتلك المخارج بشكل يوضح مسار الخروج وأن تكون تلك اللوحات في أماكن مميزة وسهلة.
جـ- يجب أن تحتوي جميع للوحات الإرشادية للمخارج على كلمة خروج باللغة العربية والإنجليزية.
د- يتم إنارة كل لوحة إرشادية للمخارج بحيث لا تقل الإنارة عن سطح الإشارة على أن تكون إنارة تلك اللوحات بكتابة بيضاء على أرضية خضراء.
مادة(24)
اشتراطات يجب مراعاتها لتسهيل عملية الإخلاء :
I. المقاعد الثابتة :
[1] يجب أن لا يقل صافي المسافة بين ظهرالمقعد والمقعد الواقع خلفه عن 30 سم عندما يكون المقعد في وضع الجلوس ويتم تحديد المسافة الصافية بني مقعدين متتاليين بالقياس أفقيا مستويين رأسيين.
[2] يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيمابين ممرين على 14 مقعدا.
[3] يجب أن لا يزيد عدد المقاعد التي يمكن الوصول إليها من ممر واحد على “7” مقاعد.
[4] تحسب سعة صف المقاعد المستمرة التي لا تفصل بينها مساند للأذرع على أساس أن الشخص الواحد يشغل مسافة 54سم لكل شخص على الأقل.
II. المدرجات :
[1] يجب عدم تزويد مقاعد المدرجات الواقعة ضمن المباني بمساند خلفية.
[2] يجب ألا تقل المسافة بين صفوف مقاعد المدرجات عن 55 سم ولا تزيد على 75سم.
[3] يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بعد بين الممرات المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج على]100[مقعد.
[4] يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات الموازنة لمقاعد المدرجات على)11(صفاً تحسب سعة الصف من المقاعد على أساس 45سم على الأقل لكل شخص.
جـ- الممرات :
· يجب تزويد كل جزء من أماكن التجمع يحتوي على مقاعد أومناضد أو معروضات أو معدات أو أي مواد أخرى بممرات تؤدي إلى المخارج وحسب الشروط التالية :-
[1] لا يقل عرض الممر الذي يخدم (60 مقعداً) أو أقل عن 100سم.
[2] يكون العرض الأدنى للممر الذي يخدم أكثر من (120) مقعداً إذا كانت المقاعد على هذا ويكون الممر بعرضه الأدنى عند أبعد نقطة عن المخرج ممراً متعامد معه أو بهذا بحيث يتزايد عرضة تدريجياً في كل اتجاه “25مم ” لكل متر طولي.
[3] يجب أن ينتهي كل ممر متعامد إلى بهو أو مخرج على ألا يقل عرض ذلك الممر المتعامد أو البهو أو المخرج عن عرض اكثر الممرات عرضاً بالإضافة إلى 50% من العرض الكلي المطلوب للمرات التييخدمها.
[4] يجب ألا يزيد طول النهايات المسدودة للممرات على ستة أمتار (6 أمتار).
[5] أن تكون الممرات مستوية أوقليلة الانحدار ولا ضرورة للدرجات إلا إذا زاد منسوب الانحدار عن(1 إلى 8)حيث يسمح باستخدام الدرجات.
مادة(25)
وسائل الإنذار والمراقبة والإخلاء والإطفاء :
أولاً : الإنذار :
[1] يجب تجهيز القاعة أو الصالة والمبنى ككل بنظام إنذارمن الحريق بواسطة شبكة يدوية توزع مفاتيحها في مدخل المبنى ومناطق الخدمات على أن تتوافق والمواصفات القياسية الفلسطينية.
[2] يجب تجهيز المبنى بشبكة إنذار آلية تعمل بواسطة كواشف الدخان أو الحرارة وتركب لوحة الإنذار في غرفة الاستقبال أو الخدمة الدائمة (أو غرفة مسؤول الأمن).
[3] يجب أن تسمع إشارة الإنذار من الحريق في مكتب مدير القاعة بالمبنى والغرف والقاعات الفرعية وأماكن الخدمة والحمامات وفي محل إقامة موظف المراقبة الدائم ويحظر إطلاق إشارة الإنذار في قاعة التجمع الرئيسة وذلك لضمان إخلاء الجمهور في القاعات الرئيسة عن طريق نظام خاص يعمل بالطاقة الرئيسة والطاقة الاحتياطية في أوقات الطوارئ.
ثانياً المراقبة والإخلاء :
[1] يجب أن تقوم الإدارة المشرفة على أي منشأة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة بالاتفاق والتنسيق مع الدفاع المدني بإعدادخطة لمراقبة حالة السلامة والقيام بأعمال الإخلاء والإنقاذ والتدخل لمواجهة حالات الحريق.
[2] يجب تعيين شخص مسؤول كمشرف على سلامة المبنى “مسؤول السلامة” وأن يكون هذا الشخص مؤهلا تأهيلا جيدا في هذا المجال. وتقوم واجبات مشرف السلامة في المنشأة على ما يلي :-
I. تنظيم عمليات الإخلاء وتدريب العاملين عليها وتعريفهم بالمخارج سواء الأبواب الرئيسية أو مخارج الطوارئ وكيفية عمله.
II. تدريب العاملين بالمنشأة على القيام بالإخلاء والإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق وتعريفهم بواجب كل منهم عند حدوث أي خطر من الأخطار.
جـ- تدريب العاملين على كيفية التبليغ عن الحريق وتدريبهم على كيفية استخدام أجهزة الإطفاء والإنذار وتنظيم عملية الإخلاء.
د- التحقق من فصل التيار الكهربائي وتشغيل مصدر الإنارة الاحتياطي والتأكد من غلق مصادر الغاز وإيقاف تشغيل الآلات الميكانيكية والمصاعد وغيرها.
هـ- الاحتفاظ بنسخة من جميع المخططات الخاصة بالمبنى وتجهيزاته.
مادة(26)
وسائل الإطفاء:
I. أسطوانات خراطيم الإطفاء:
[1] يجب تجهيز المبنى بشبكة إطفاء مائية بواسطة أسطوانات إطفاء توزع على المداخل وعلى مسافات لا تزيد على 25متراً.
[2] تركيب خراطيم الإطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن للعاملين والجمهور القيام بعملية التدخل الفوري لمكافحة الحريق.
[3] يجب أن لا يقل خرطوم الإطفاء عن 4/3 بوصة وأن يكون مطابقاً للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
[4] يجب أن لا يقل الضغط في قاذف المياه عن(5)بار.
[5] يجب أن تركب الخراطيم في مكان مناسب وظاهر يسهل الوصول إليه وبارتفاع لا يزيد على 1.5متر وأن تكون متصلة بصفة دائمة بمصدر المياه وأن تزود بفوهة ثابتة أو قابلة للضغط بحيث يمكن فتحها وضبطها بسهولة عند الضرورة وإذا كانت الخراطيم مركبة داخل حائط أو داخل صناديق بغطاء فإنه يجب الإشارة لهذه الصناديق بوضوح.
[6] يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
[7] يجب توفير مصدر للإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة ويجب أن لا يزيد الحد الأقصى بين أي نقطة بالمبنى وأقرب حنفية حريق أو أي مصدرمماثل للإمداد بالماء على(50م).
[8] يتم تجهيز شبكات الإطفاء وتمديداتها بالتالي :-
I. يتم تجهيز التمديدات بحنفيات بأعداد كافية وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان ضغط المياه في الشبكة ويركب مباشرة قبل القواطع والأقسام التي يكون الضغط فيها ضعيفاً.
II. يجب حماية التمديدات المعرضة للصقيع وذلك بتغليفها بالموادالعازلة.
جـ- يجب طلاء جميع التمديدات الخاصة بشبكة الإطفاء بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر.
د- يجب في الأحول التي يتضح فيها ضعف ضغط المياه في المصدر العام بإنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاء هذا الخزان أو الصهريج وفقاً لمواصفات الدفاع المدني وبما يتناسب وموقع وطبيعة المنشأة.
ب – الطفايات اليدوية :
[1] يجب تجهيز المباني بطريقة تمكن شاغلوها من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية المناسبة التي تتوافق والمخاطر المحتملة على أن يتم تقدير أعداد وأنواع الطفايات اليدوية اللازمة للموقع بمعرفة المديرية العامة للدفاع المدني بعد معاينة المواقع وطبقاً للاحتياطات الفعلية.
[2] يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية في حالة سليمة وأن توضع في أماكن يسهل التعرف عليها والوصول إليها في أي وقت.
[3] يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية وفق المواصفات القياسية الفلسطينية.
[4] يجب المحافظة على جميع الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة وأن يتم فحصها بصفة دورية وعلى فترات منتظمة وفقاً لتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني. جـ- شبكة الرش الآلية :
[1] يجب تجهيز كل منشأة مغلقة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة بشبكة رش آلية بحيث تتناسب مع حجم المبنى ونوعية المخاطر المحتملة.
[2] يجب أن تكون شبكة الرش الآلية مطابقة للمواصفات القياسية الفلسطينية تتكون شبكة الرش الآلية من مجموعة متكاملة من المواسير المدفونة والظاهرة، ويتكون الجزء الظاهر منها من مواسير مصممة]هيدروليكية[ومركبة في الأسقف وتوصل بها المرشات طبقاً لنمط ثابت ويتم تشغيل الشبكة أوأي جزء منها بفعل الحرارة الناتجة عن الحريق فيندفع الماء إلى منطقة الحريق بغرض السيطرة عليه.
[3] يجب ربط شبكة الرش الآلية بنظام الإنذار الآلي بلوحة الإنذار المركزية.
[4] لا يجوز استعمال أجزاء أو مواد أو تجهيزات قديمة أو غير معتمدة لا تتوافر فيها المواصفات القياسية الفلسطينية في شبكات الرش الآلية.
[5] يجب أن تتضمن الدراسة الفنية المعدة من قبل المكتب الفني المختص المشار إليه سابقاً من القسم الأول من هذه اللائحة المخططات والرسومات الخاصة بكيفية تركيب شبكة الرش الآلية.
مادة (27)
يجب أن تكون الجدران والأسقف في المنشآت الواردة بهذه اللائحة على الأخص المغلقة منها مقامة من مواد مقاومة للحريق وأن تكون الديكورات والستائر والأثاث معالجة بالمواد المقاومة للاشتعال.
مادة(28)
يجب توافر الأجهزة المناسبة لإطفاء الحريق في المطبخ وأماكن تجهيز الطعام.
مادة(29)
يجب أن تكون مخارج الطوارئ من المواد المقاومة للحريق والاشتعال.
مادة(30)
يجب أن تكون غرف الكهرباء أو خزانات الوقود معزولة عن الصالات والقاعات وأن تكون جدرانها مقاومة للحريق ، كما يجب تجهيزها بوسائل الإطفاء المناسبة.
مادة(31)
يجب تخصيص غرفة للإسعافات الأولية في كل منشأة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة وأن تجهز هذه الغرفة بوسائل إسعافات أولية .