مادة (1)

تعاريف وأحكام عامة

[1] الغاز البترولي المسال : هو مجموعة من الغازات ذات الخصائص والصفات الطبيعية الكيميائية المختلفة ويتم إخضاعها لدرجات محددة من الضغط داخل أوعية مغلقة لتحويلها من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة.

[2] محطات تعبئة وبيع الغاز : هي الأماكن المخصصة والمرخصة لممارسة نشاط بيع وتعبئة اسطوانات الغاز سواء كانت مملوكة ملكية خاصة أو تابعة لإحدى المصالح أو الهيئات أو المرافق الحكومية.

[3] سيارات نقل الغاز : هي وسائل نقل ] مركبات [ الغاز البترولي المسال بكميات كبيرة ]صهاريج [.

[4] سيارات توزيع اسطوانات الغاز : هي وسائل نقل ] مركبات [ الغاز على شكل اسطوانات.

[5] أماكن تخزين اسطوانات الغاز : هي الأماكن المخصصة لتخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال سواء كانت مملوءة أم فارغة.

[6] محلات بيع اسطوانات الغاز البترولي المسال : هي الأماكن المخصصة لبيع اسطوانات الغاز البترولي المسال سواء أكانت فارغة أم مملوءة دون غيرها.

[7] لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني لتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات والغرامات المقررة عليها.

[8] مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للقيام بالتفتيش على المنشآت الخاصة بتعبئة وتخزين الغاز البترولي المسال وكذلك سيارات نقله وتوزيعه وتداوله والعاملين فيها وعليها والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني وفقاً للإجراءات المحددة للائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة أو السيارة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وتوقيع الجزاءات والغرامات المحددة لكل منها.

[9] الجهات المختصة : وزارة الحكم المحلي ووزارة النقل والمواصلات والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بالترخيص.

[10] الشخص المسؤول عن السلامة : هو الشخص المعين أو المكلف أن يكون مسؤولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في الأماكن الخاصة بتعبئة وتخزين الغاز البترولي المسال وكذلك سيارات نقل وتوزيع وتداول اسطوانات الغاز، كما يعتبر الشخص الصادر باسمه الترخيص أو من ينوب عنه مسؤولا عن السلامة فيها في جميع الأحوال.

[11] المواصفات ويقصد بها :

أ‌-  المواصفات القياسية الفلسطينية.

ب‌- المواصفات العالمية : ويقصد بها المواصفات الأمريكية والأوروبية وتكون هي الواجبة المراجعة. أما إذا كانت المادة، أو الآلة المراد استخدامها مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها المتعلقة بالسلامة يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة كما يجب في جميع الأحول تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل البحث ” وذلك عند عدم وجود المواصفات الفلسطينية “.

 

مادة (2)

يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في تصميم وإنشاء محطات تعبئة الغاز وأماكن تخزين اسطوانات الغاز وفقاً للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة.

 

مادة (3)

لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (4)

يقدم طلب الحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك إلى المديرية العامة للدفاع المدني موقعا عليه صاحب التصريح ومرفقاً معه المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بمنح الترخيص.

 

مادة (5)

يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعاً من المدير العام أو من ينوب عنه قانونياً.

– وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.

– يتم إصدار التصريح لمدة سنة لاستيفاء متطلبات السلامة والوقاية الموضحة باللائحة على أن يتم التجديد سنوياً ما لم يتعارض مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد.

مادة (6)

تحقيقاً للسلامة العامة لا يجوز ممارسة أي نشاط لغير الغرض المخصص لإقامته إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (7)

يجب تجهيز المحطة بكافة الوسائل المتعلقة بشروط الوقاية والسلامة العامة وفقا لهذه اللائحة.

 

مادة (8)

يجب على صاحب المحطة أو من يمثله صيانة وسائل السلامة والوقاية من الحريق لتبقى في حالة جيدة وصالحه للاستعمال عند الضرورة ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها.

 

مادة (9)

يلزم توافر الطرق والوسائل الكفيلة لتسهيل وصول مركبات الإطفاء إلى المحطة التي تستدعى إليها فرق الإطفاء أو الإنقاذ وذلك وفقا للشروط المبينة باللائحة ويحظر قطعيا تعطيل هذه الطرق والوسائل أو وضع عوائق تحول دون استمرار صلاحيتها في كل الأوقات.

 

مادة (10)

يلتزم صاحب المحطة بوضع العلامات الإرشادية الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق باللغتين العربية والإنجليزية ويحظر إزالة أو تغيير مكانها ويمنع التدخين داخل المحطة.

 

مادة (11)

يجب أن يكون الأفراد العاملون بالمحطة حاصلين على شهادة بالوقاية والسلامة العامة معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (12)

يحظر التخزين في الأماكن القريبة من خزانات الغاز أو أماكن التعبئة، ويتم التخزين في الأماكن المخصصة لها مع مراعاة شروط الوقاية والسلامة العامة للتخزين وفقا للائحة.

 

مادة (13)

تمنح محطات الغاز القائمة قبل صدور القانون الحاصل على ترخيص من الجهات المختصة المهلة الزمنية المحددة باللائحة لاستكمال متطلبات الوقاية والسلامة ما لم يتعارض ذلك مع خطورة الموقع المقام عليه.

 

مادة (14)

يجب أن تكون سيارات نقل وتوزيع الغاز حاصلة على تصريح بشأن ترتيبات الإطفاء من المديرية العامة للدفاع المدني إضافة إلى ترخيصها من الجهات المختصة.

 

مادة (15)

يجب تجديد التصريح بشأن ترتيبات الإطفاء الخاص بمحطات تعبئة الغاز وسيارات نقل وتوزيع وأماكن تخزين ومحلات بيع اسطوانات الغاز البترولي المسال من قبل المديرية العامة للدفاع المدني سنوياً.

 

مادة (16)

يجب أن تكون سيارات توزيع الغاز مزودة بوسائل الإطفاء التي تخص الوقاية والسلامة العامة.

 

مادة (17)

يجب أن توضع على سيارات نقل وتوزيع الغاز العلامات الإرشادية التي تبين نوع الغاز المحمول وكميته ومدى خطورته.

 

مادة (18)

يجب أن تكون سيارات نقل وتوزيع الغاز مزودة بوسائل تفريغ الشحنة الكهربائية الساكنة.

 

مادة (19)

يجب أن يكون سائق سيارة نقل وتوزيع الغاز حاصلاً على دورة للوقاية والسلامة العامة معتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (20)

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار صاحب المحطة أو المدير المسؤول كتابة بالتعديلات أو الترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره وتسهيل عمليات مكافحته لإزالة الخطورة التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات. ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة ويجب على من وجه إليه الإخطار ممن ورد ذكرهم بالفقرة أعلاه تنفيذ المطلوب  خلال المدة المحددة في الإخطار.

 

مادة (21)

يجب على صاحب العلاقة وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء في مكان بارز ليتمكن مندوب الدفاع المدني من الإطلاع عليه عند التفتيش.

 

مادة (22)

لا يجوز الترخيص وإقامة أية محطة لتعبئة الغاز أو توسيعها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الواردة باللائحة. وتمنح المحطات القائمة قبل صدور القانون مهلة زمنية لا تزيد على سنة يمكن تمديدها من ستة أشهر إلى سنة أخرى بأمر من المدير العام وفقاً لما تحدده المديرية العامة للدفاع المدني وطبيعة العمل المراد تنفيذه لاستكمال الاشتراطات والتعليمات الخاصة بذلك، وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة التنفيذ بأن يكون منح الترخيص وفقا لما ورد بهذه اللائحة وفي حال عدم ملاءمة الموقع لاستمرار إقامة المحطة للخطورة التي تشكلها يجوز لمدير عام الدفاع المدني رفض إصدار التصريح الخاص بذلك.

 

مادة (23)

يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة بالمادة السابقة مسؤولاً أمام المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة ويلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.

 

مادة (24)

أ‌- – لا يجوز لصاحب المحطة مباشرة العمل بها ألا بعد الحصول على موافقة نهائية من المديرية العامة للدفاع المدني.

ب‌-   يتم تجديد صلاحية التصريح الممنوح سنوياً لغرض التحقق من توافر وصلاحيات ومعدات الإطفاء ووسائل مكافحة الحريق.

 

مادة (25)

يعتبر المسؤول عن السلامة في المحطة مسؤولاً مباشراً عن عمل الفحوصات والاختبارات الشهرية كل ثلاثة أشهر وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء.

 

مادة (26)

يلتزم المسؤول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بإغلاق المحطة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها إذا كان ذلك ضمن اختصاصه الوظيفي أو رفع الأمر فوراً إلى صاحب الاختصاص الذي بدوره يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

 ويجب على صاحب المحطة أن يقوم فوراً بإبلاغ أقرب مركز للدفاع المدني.

 

مادة (27)

يجب على صاحب المحطة إبلاغ المديرية العامة للدفاع المدني عند تغيير مسؤول السلامة والوقاية بالمحطة.

 

مادة (28)

يجوز للمسؤول عن السلامة في المحطة التنسيق مع المختص بالمديرية العامة للدفاع المدني لتحديد موعد الاختبارات الدورية.

 

مادة (29)

يجب أن يكون المسؤول عن السلامة في المحطة من الأشخاص المؤهلين، وأن يكون حاصلاً على التدريب اللازم لتولي هذه الوظيفة، وأن يوافق على تعيينه من قبل المدير العام للدفاع المدني بعد التأكد من مؤهلاته.

 

مادة (30)

يجب وضع لوحات إرشادية وتحذيرية وفقاً للتصميم المعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني توضح أن تعليمات السلامة تمنع منعاً باتاً التدخين، أو إحداث شرر أو نيران داخل المحطة.

 

مادة (31)

يشترط عند إقامة محطة تعبئة الغاز بالقرب من محطة وقود ] بنزين-سولار – كيروسين [ ألا تقل مسافة الأمان الفاصلة بين المحطتين عن 100 متر.

 

مادة (32)

يجب أن تكون جميع مداخل ومخارج محطات تعبئة الغاز منفصلة تماماً عن مداخل ومخارج محطات الوقود ] بنزين – سولار- كيروسين [.

 

مادة (33)

يشترط إقامة المكاتب الإدارية داخل المحطة بعيدة عن أماكن التعبئة وخزانات الغاز لمسافة لا تقل عن 20 متراً.

 

مادة (34)

تتولى البلدية والجهات المعنية إصدار تراخيص محطات تعبئة الغاز وتخزين الغاز وسيارات نقل وتوزيع وتداول وأماكن بيع اسطوانات الغاز المملوءة والفارغة وذلك بعد استيفاء متطلبات السلامة والوقاية الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني بموجب هذه اللائحة.

 

مادة (35)

اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق :

أ‌- محطات تعبئة الغاز:

[1] يشترط أن تكون محطة تعبئة الغاز مقامة في مناطق غير مأهولة بالسكان.

[2] يلتزم صاحب المحطة بعمل سور يحيط بالمحطة وفقاً لشروط الوقاية والسلامة التي يحددها مندوب الدفاع المدني المختص.

[3] يشترط أن تكون جميع التركيبات والتمديدات الكهربائية داخل المحطة من النوع المأمون وغير المنتج للشرر.

[4] يشترط أن لا تقل مسافة الأمان بين أماكن تعبئة الغاز وخزان الغاز عن 20 متراً.

[5] يشترط وضع خزان الغاز على قاعدة خرسانية لا يقل ارتفاعها عن )1(متر واحد.

[6] يشترط تركيب شبكة مواسير تبريد قطر(1إنش) فوق الخزانات بحيث  يكون قطر الثقب الواحد ) 4ملم ( وبعد الواحد عن الأخر )4سم (

[7] يشترط تأمين كل خزان بجهاز أمان بحيث يفتح تلقائياً في حالة تعرض الخزان للحرارة فوق المقررة.

[8] يشترط تركيب مانع صواعق لخزان الغاز لتفريغ الشحنة الكهربائية الساكنة.

[9] يشترط طلاء خزان الغاز بمادة مقاومة للصدأ والرطوبة ومانعة للتآكل.

[10] يجب مراعاة تجنب تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة بإجراء التوصيل الأراضي للخزان.

[11] يشترط عدم تعرض خزان الغاز لأشعة الشمس بشكل مباشر لتلافي ارتفاع درجة حرارته.

[12] يشترط أن تكون الأماكن القرية من خزانات الغاز خالية من الأعشاب الجافة والتراكمات القابلة للاشتعال، كما يحذر التدخين وإشعال النيران أو إحداث أي شرر بالقرب من الخزانات.

[13] يشترط أن تكون غرفة المولد الكهربائي بعيدة عن أماكن التعبئة وخزانات الغاز.

[14] يشترط توفير إنارة طارئة في حالة انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.

[15] يشترط أن تكون أماكن تخزين اسطوانات الغاز المملوءة والفارغة بعيدة عن أماكن التعبئة وخزانات الغاز.

[16] يشترط عدم تعبئة اسطوانات الغاز تحت سقف مغلق والأفضل أن يكون هناك تهوية طبيعية أو ميكانيكية كافية.

[17] يشترط وضع لافتات تحذيرية يكتب عليها باللغتين الإنجليزية والعربية ] ممنوع التدخين – غاز سريع الاشتعال [.

[18] يشترط أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين مياه الإطفاء بالضغط المناسب من خزان علوي أو شبكة الإطفاء بالمدينة، وأن يكون حجم خزان المياه كافياً ومتناسباً مع حجم المحطة.

[19] يشترط تركيب حنفيات حريق يقدر عددها بمعرفة المختص بالمديرية العامة للدفاع المدني طبقاً لحجم المحطة.

[20] يشترط تأمين خراطيم المياه بحيث تكون أطوالها كافية لمساحة المحطة وتزود بالقواذف اللازمة، على أن يتم وضع الخراطيم في صناديق معدة لهذا الغرض.

[21] يشترط توفير عدد من وقافات الحريق تتناسب مع حجم المحطة وذات قطر ]3 بوصة [.

[22] يشترط تزويد المحطة بجهاز إنذار آلي مرتبط بأجهزة كواشف خاصة، وذلك في الأماكن التي يتم تحديدها من قبل المختص بالمديرية العامة للدفاع المدني.

[23] يشترط إحاطة حقل الخزانات على امتداد السور من الداخل بطريق لسير سيارات الإطفاء وممرات ووصل وعبور أخرى، بحيث لا يقل عرضها عن ]3[ أمتار.

[24] يشترط وضع المولد الكهربائي في غرفة مستقلة وذات تهوية جيدة مع توفير جهاز إطفاء يعمل تلقائياً.

[25] يشترط توفير عدد من كفوف الإسبست وبطانيات حريق الإسبست وأحذية مطاطية للأفراد العاملين في المحطة.

[26] يمنع تعبئة اسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية أو التي بها بعج والملحومة والزراعية، وفي حالة ضبطها يتم التحفظ عليها من قبل مندوب المديرية العامة للدفاع المدني المخول قانوناً.

[27] يمنع تداول أي نوع من أي حجم من أسطوانات الغاز غير المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وفي حالة ضبطها يتم التحفظ عليها من قبل مندوب المديرية العامة للدفاع المدني المخول قانوناً.

[28] يشترط التأكد من تفريغ اسطوانة الغاز قبل تعبئتها.

 

ب‌-  وسائل نقل الغاز :

[1] سيارات نقل الغاز ] صهريج [

أ – يجب نقل الغاز في سيارات تنطبق عليها المواصفات القياسية الفلسطينية للوقاية والسلامة.

ب –  يجب أن تكون السيارات مزودة بوسائل تفريغ الكهرباء الساكنة منعاً لأخطار الانفجار.

جـ- يجب أن تكون السيارات مجهزة بوسائل إطفاء حسب ما يقرره المختص بالمديرية العامة للدفاع المدني

د- يجب أن تكون السيارات مميزة بخطوط تشير إلى خطورة المواد المحمولة وعدم الاقتراب منها أثناء السير بمسافة لا تقل عن100 متر.

هـ- يجب وضع إشارة تحذيرية على السيارات مكتوب عليها باللغتين العربية والإنجليزية ] غاز سريع الاشتعال [ وكذلك تحديد كمية الغاز المحمول ونوعه.

و- يجب أن تكون السيارات مزودة بأرقام تليفونات المديرية العامة للدفاع المدني، ومكتوبة بخط واضح ليسهل قراءته عن بعد.

ز- يجب أن يكون سائق السيارة قد أتم دورة في الوقاية والسلامة ولديه ما يثبت ذلك.

ر- يجب على سائق السيارة عدم التدخين أثناء مزاولته لعمله.

حـ- يجب أن تكون سيارة نقل الغاز حاصلة على ترخيص من وزارة النقل والمواصلات تؤهلها بذلك.

خـ- يجب أن تكون سيارة نقل الغاز حاصلة على تصريح بشأن ترتيبات الإطفاء من المديرية العامة للدفاع المدني.

ذ- يجب تجديد التصريح الممنوح سنوياً لغرض التحقق من توافر وصلاحيات معدات الإطفاء ووسائل الوقاية والسلامة بالسيارة.

[2] سيارات توزيع اسطوانات الغاز :

أ‌- يجب أن تكون سيارات توزيع اسطوانات الغاز من النوع المكشوف غير المغلق.

ب‌- يجب أن تكون سيارات توزيع اسطوانات الغاز مجهزة بفواصل منعا لتعرض الاسطوانات للتصادم والإجهادات.

ت‌- يجب عدم نقل وتوزيع اسطوانات الغاز بواسطة شاحنات عامة غير حاصلة على تصريح من المديرية العامة للدفاع المدني تؤهلها بذلك.

ث‌- يجب وضع لافتة في مقدمة ومؤخرة السيارة ويكتب عليها ]خطر مواد سريعة الاشتعال [ وممنوع التدخين.

ج‌- يجب على السائق أو المساعد عدم التدخين أثناء التحميل والتنزيل.

ح‌- يجب وضع اسطوانات الغاز بشكل صفوف بوضع رأسي وأن يكون هناك حاجز بين الصف والآخر من ألواح الخشب.

خ‌- يجب على سائقي سيارات توزيع الغاز التقيد بالحمولة المصرح بها من المديرية العامة للدفاع المدني.

د‌- يجب عدم ترك السيارات المجملة باسطوانات الغاز دون مراقبة السائق أو المساعد، وكذلك عدم إيقافها بالقرب من محلات لحام الأكسجين ولحام الكهرباء.

ذ‌- يمنع ترك أو وضع اسطوانات الغاز المملوءة أو الفارغة منها في الشوارع أو الساحات أو الأماكن العامة أو على أرصفة الشوارع وفي حالة ضبطها يتم التحفظ عليها من قبل مندوب المديرية العامة للدفاع المدني المخول قانوناً.

ر‌-  يجب عدم السماح ببيع اسطوانات الغاز لمحلات البقالة بكميات كبيرة أو صغيرة، بل بيعها لوكلاء متخصصين لبيع اسطوانات الغاز فقط.

ز‌- يجب أن يكون سائق سيارة توزيع الغاز قد أتم دورة في الوقاية والسلامة العامة ولديه ما يثبت ذلك.

س‌- يجب عدم دحرجة اسطوانة الغاز على الأرض أثناء عملية التحميل والتنزيل.

ش‌-  يجب على سائق سيارة توزيع اسطوانات الغاز إيقاف محرك السيارة خلال فترة التحميل والتنزيل.

ص‌- يجب عدم تداول أو بيع أي نوع من أي حجم من أسطوانات الغاز غير المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وفي حالة ضبطها يتم التحفظ عليها من قبل مندوب المديرية العامة للدافع المدني المخول قانوناً.

ط- يجب عدم تداول أو بيع أي نوع من أي حجم من اسطوانات الغاز الملحومة أو الزراعية أو التي  بها بعج، وفي حالة ضبطها يتم التحفظ عليها من قبل مندوب المديرية العامة للدفاع لمدني المخول قانوناً.

ظ- يحذر على موزعي الغاز تعبئة اسطوانات الغاز الصغيرة من الكبيرة الحجم أو بالعكس وفي حالة ضبطها يتم التحفظ عليها من قبل مندوب المديرية العامة للدفاع المدني المخول قانوناً.

ع- يتم حجز السيارة التي لا تحمل مواصفات نقل وتوزيع الغاز وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

غ- يجب توفير أجهزة إطفاء يدوية من نوع البودر بسعات مختلفة حسب ما يراه مندوب المديرية العامة للدفاع المدني المختص.

ف- يجب توفير جالون ماء سعته لا تقل عن ]12[ لتراً، وبطانية حريق إسبست وكفوف إسبست وصندوق إسعافات أولية.

ق- يجب أن تكون سيارة توزيع اسطوانات الغاز حاصلة على تصريح بشأن ترتيبات الإطفاء من المديرية العامة للدفاع المدني.

ك- يجب تجديد التصريح الممنوح سنويا لغرض التحقق من توافر وصلاحيات معدات الإطفاء ووسائل الوقاية والسلامة بالسيارة.

 

مادة (36)

أماكن تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال وشروط السلامة وسبل الحماية ومكافحة الحريق الواجب توافرها

[1] يجب أن يكون المخزن مكوناً من طابق واحد ومطابقا للمواصفات الفلسطينية.

[2] يجب إقامة مخزن اسطوانات الغاز في أماكن خالية من السكان.

[3] يجب أن تتوافر في المخزن تهوية طبيعية أو ميكانيكية بصفة مستمرة.

[4] يجب أن يكون سقف المخزن مصنوعا من مادة غير قابلة للاشتعال ولا يزيد سمكها على ]5سم [.

[5] يجب عمل فتحات تهوية علوية وسفلية.

[6] يجب أن تكون جميع التوصيلات والتركيبات الكهربائية داخل المخزن من النوع المأمون غير المنتج للشرر.

[7] يجب أن يكون المخزن مزودا بمخارج طوارئ ] باب هروب [ وذلك حسب مساحة المخزن.

[8] يجب عدم إقامة مخزن أسطوانات الغاز بالقرب من ورش اللحام والكهرباء.

[9] يجب أن تكون الساحة المحيطة بمخزن أسطوانات الغاز خالية من الأعشاب الجافة والمواد القابلة للاشتعال.

[10] يجب وضع إشارات تحذيرية مكتوب عليها باللغة العربية والإنجليزية ] غاز قابل للاشتعال- ممنوع التدخين [

[11] يجب توفير ممرات داخلية تفصل بين كل صف عن الآخر ولا يقل عرضة عن متر واحد.

[12] يجب أن يكون المخزن خاصا باسطوانات الغاز دون غيرها.

[13] يجب عمل سور حول مخزن أسطوانات الغاز.

[14] يجب أن يكون هناك مكان مخصص للاسطوانات المعبأة وآخر للأسطوانات الفارغة مع وضع لافتات توضح ذلك.

[15] يجب أن يزود المخزن بعدد من طفايات الحريق بما يتناسب مع مساحته وحسب ما يراه مندوب المديرية العامة للدفاع المدني.

[16] يجب أن يزود المخزن ببكرات الخراطيم الخاصة بالإطفاء حسب ما يراه مندوب المديرية العامة للدفاع المدني.

[17] يجب توفير بطانية حريق إسبست وكفوف إسبست وحذاء من البلاستيك ضد الحريق.

[18] يمنع تعبئة أسطوانات الغاز في أماكن التخزين سواء أكانت من الكبيرة إلى صغيرة الحجم أم العكس.

[19] يمنع تخزين أسطوانات الغاز خارج المخزن.

[20] يجب تخزين أسطوانات الغاز في مبنى مقفل طبقا للمواصفات الخاصة بأماكن تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال.

[21] يمنع استخدام المصابيح البترولية عند انقطاع التيار الكهربائي في مخزن أسطوانات الغاز.

 

مادة (37)

يشترط في الأنشطة والحرف والصناعات والتي تحصل على تصريح بشأن ترتيبات الإطفاء والتي تستخدم اسطوانات الغاز الالتزام بالملاحظات والتوصيات التي يراها مندوب المديرية العامة للدفاع المدني ضرورية من أجل الوقاية والسلامة العامة فيما يتعلق بتحديد كمية الغاز المستخدم لغرض النشاط الممارس بما لا يتعارض مع اللوائح المتعلقة بذلك، وكل من يخل بهذه الاشتراطات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون.