قرار رقم (19)  لسنة  2000م بمنح صفة الضبط القضائي لمديرعام الدفاع المدني ولفئات من موظفي المديرية العامة للدفاع المدني

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1998 م بشأن الدفاع المدني ولا سيما المادة 23منه، وموافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1998م

قررنا ما يلي :

مادة (1)

تمنح صفة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام قانون الدفاع المدني رقم 3 لسنة 1998م واللوائح والقرارات المنفذة له لمدير عام الدفاع المدني وللموظفين الذين يسميهم من الفئات التالية :

[1] قادة المراكز في المديرية العامة للدفاع المدني.

[2] مديرو الإدارات في المديرية العامة للدفاع المدني.

[3] رؤساء أقسام الأمن الصناعي بالمديرية العامة للدفاع المدني.

[4] المهندسون العاملون في أقسام الأمن الصناعي بالمديرية العامة للدفاع المدني.

[5] القانونيون العاملون في المديرية العامة للدفاع المدني.

[6] رجال التفتيش والمتابعة العاملون في الأمن الصناعي بالمديرية العامة للدفاع المدني.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 8/7/2000 ميلادية

الموافق: 6/من ربيع ثاني / 1421 هجرية

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية